الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
96221 مشاهدة
جدتي تمارس السحر فهل يجوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها

س: جدتي لأبي ساحرة وقد سحرت أكبر إخوتي وهو مقيم معها الآن، وأبي لا يعلم شيئا عن ممارستها للسحر، وهو يجبرني على زيارتها، وأنا لا أريد خوفا منها، فهل يجوز لي السلام عليها؟ وإذا كان أعمامي يعلمون بممارستها للسحر ولديهم أدلة على ذلك، فهل يجوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها في المملكة ؟
ج: لا شك أن السحر كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، لأنه تقرب إلى الشياطين، وذبح لهم ودعاء لهم من دون الله وطاعة لهم في فعل المحرمات وأكل النجاسات، فعلى هذا إذا ثبت عن هذه العجوز أنها تتعاطى السحر وجب عليها الحد والعقوبة للساحر، وقد ورد في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وفعل ذلك ثلاثة من الصحابة، أي: أمروا بقتل الساحر أو قتلوه، إلا أن يتوب توبة نصوحا، فنقول لا يجوز إقرار هذه الساحرة، ولو كانت جدة أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يجوز زيارتها ولا برها أو طاعتها أو خدمتها، وعلى من عرف حالها من قريب، أو بعيد أن يرفع بأمرها إلى المسؤولين في المملكة حتى تقتل ويستريح الخلق من شرها، والله أعلم.